Rulings

Criminal Court 12/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 460 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
460/2011
Date
12/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة بواسطة الخلع والكسر فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف.

لقد ثبت قيام المتهم، بناء على اتفاق مسبق، مع المتهم الآخر، على تخبئة المسروق. يجرم المتهم سندا للمادة 219/639 عقوبات.

يحكم على المتهم، غيابيا، بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة سنتين.

لا يحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لتغيبه عن جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.