Rulings

Criminal Court 07/08/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 461 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
461/2013
Date
07/08/2013
President
يركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639/3 عقوبات بعد ان تكون لديها الاقتناع انه قد عمد الى سلب اموال المدعي بتهديده بسكين ممنوعة وقضت بادانته بجنحة المادة 173 اسلحة لجهة حيازة سكين ممنوعة.

Cited

Texts it relies on