Criminal Court 07/08/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 461 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 461/2013
- Date
- 07/08/2013
- President
- يركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639/3 عقوبات بعد ان تكون لديها الاقتناع انه قد عمد الى سلب اموال المدعي بتهديده بسكين ممنوعة وقضت بادانته بجنحة المادة 173 اسلحة لجهة حيازة سكين ممنوعة.
Cited