Rulings

Criminal Court 12/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 461 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
461/2011
Date
12/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير ايصالات واستعمالها من اجل الاحتيال على الغير من خلال ابرازها امامهم فيجرم سندا للمادة 459 والمادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالاحتيال من خلال استيلائه على اموال الغير واستعماله مناورات احتيالية لذلك، فيدان سندا للمادة 655 احتيال، عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات لكل من جرمي التزوير واستعمال المزور وبالحبس 3 سنوات والغرامة المالية لجرم الاحتيال، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.