Criminal Court 12/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 461 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 461/2011
- Date
- 12/12/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير ايصالات واستعمالها من اجل الاحتيال على الغير من خلال ابرازها امامهم فيجرم سندا للمادة 459 والمادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بالاحتيال من خلال استيلائه على اموال الغير واستعماله مناورات احتيالية لذلك، فيدان سندا للمادة 655 احتيال، عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات لكل من جرمي التزوير واستعمال المزور وبالحبس 3 سنوات والغرامة المالية لجرم الاحتيال، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.