Rulings

Civil Court of Appeal 04/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 461 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
461/1999
Date
04/06/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

تحجز حكما اموال مسؤولي البنك المشمولين بالمادة 13 من القانون رقم 2 تاريخ 16/1/1967 اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة، عند توقفه عن الدفع الا اذا اثبتوا انهم بذلوا عناية الوكيل المأجور.