Civil Court of Appeal 04/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 461 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 461/1999
- Date
- 04/06/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
تحجز حكما اموال مسؤولي البنك المشمولين بالمادة 13 من القانون رقم 2 تاريخ 16/1/1967 اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة، عند توقفه عن الدفع الا اذا اثبتوا انهم بذلوا عناية الوكيل المأجور.