Civil Court of Appeal 17/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 461 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 461/2000
- Date
- 17/04/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب تفسير الحكم الصادر عن القاضي المنفرد والمتعلق بانتقال ملكية العقار الى اسم المدعي لان الامر المطلوب ايضاحه والمتعلق باضافة صفة الوكيل للخصم عن طريق تفسير الحكم الابتدائي يخرج عن نطاق الحكم المطلوب تفسير تطبيقا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.