Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 461 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
461/2000
Date
17/04/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب تفسير الحكم الصادر عن القاضي المنفرد والمتعلق بانتقال ملكية العقار الى اسم المدعي لان الامر المطلوب ايضاحه والمتعلق باضافة صفة الوكيل للخصم عن طريق تفسير الحكم الابتدائي يخرج عن نطاق الحكم المطلوب تفسير تطبيقا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.