Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 461 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
461/2000
Date
17/04/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب تفسير الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 الصادر بتاريخ 16-9-1983 والذي طالب فيه المستأنف إضافة صفة وكيل للمدعي خلافا لما ورد في الدعوى وفي مضمون الحكم المطلوب تفسيره.