Civil Court of Appeal 17/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 461 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 461/2000
- Date
- 17/04/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب تفسير الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 الصادر بتاريخ 16-9-1983 والذي طالب فيه المستأنف إضافة صفة وكيل للمدعي خلافا لما ورد في الدعوى وفي مضمون الحكم المطلوب تفسيره.