Rulings

Civil Court of Appeal 06/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 462 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
462/1999
Date
06/04/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ان توقف المصرف عن الدفع ينشىء قرينة مسؤولية اعضاء مجلس ادارته سندا للمادة 13 من القانون رقم 2 تاريخ 16/1/1967 اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة، فيلقى الحجز الحكمي والاحتياطي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة الا اذا اثبتوا قيامهم بعملهم بعناية الوكيل المأجور. وان قيامهم بالاقراض دون الحصول على ضمانة مكانية يثبت المسؤولية.