Civil Court of Appeal 06/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 462 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 462/1999
- Date
- 06/04/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
ان توقف المصرف عن الدفع ينشىء قرينة مسؤولية اعضاء مجلس ادارته سندا للمادة 13 من القانون رقم 2 تاريخ 16/1/1967 اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة، فيلقى الحجز الحكمي والاحتياطي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة الا اذا اثبتوا قيامهم بعملهم بعناية الوكيل المأجور. وان قيامهم بالاقراض دون الحصول على ضمانة مكانية يثبت المسؤولية.