Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 463 /2002

Court
شورى
Number
463/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يبطل قرار رئيس البلدية المتضمّن عدم طرح الثقة بنفسه ولا يعطل انتخاب نائب الرئيس لان شروط طرح الثقة بها غير متوافرة فسنوات الولاية الفعلية الثلاثة لم تكتمل استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لذا تكون الدعوة لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس صحيحة، ولا مجال لتطبيق المادة 33 من قانون البلديات المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لان هذه المادة تتعلّق بصلاحيات رئيس المجلس البلدي في الدعوة الى اجتماعات المجلس، في حين ان الامر يتعلّق بانتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس.