Rulings

State Council 18/03/2004

شورى حكم رقم : 464 /2004

Court
شورى
Number
464/2004
Date
18/03/2004
President
خالد قباني
Members
طارق، المجذوب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

لان مطالبه المدعي غير قانونية، فهو اجير مياوم عمل في وزارة الاشغال العامة والنقل وصرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية، واستنادا الى المواد 8 و10 و14 و16 من نظام الاجراء مرسوم رقم 6110/61، فهو لا يستفيد من الزيادات على اجره ومن التعويض عن الاجازات الادارية، والتعويض عن الساعات الاضافية ايام العطل وزيادات الاجر وفروقاتها، كما انه لا يستحق تعويض الصرف من الخدمة استنادا الى المادة 93 من نظام الموظفين مرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959.