Civil Court of Appeal 19/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 465 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 465/2000
- Date
- 19/04/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته المادتين 665 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لخلوه من الاسباب الاستئنافية لفسخ الحكم الابتدائي ولاكتفائه بذكر اسباب بطلان عقد البيع.