Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 465 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
465/2000
Date
19/04/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته المادتين 665 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لخلوه من الاسباب الاستئنافية لفسخ الحكم الابتدائي ولاكتفائه بذكر اسباب بطلان عقد البيع.