Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 465 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
465/2000
Date
19/04/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف شكلا لعدم بيان السبب الاستئنافي او خطأ الحكم الابتدائي في الواقع او في القانون تطبيقا للمواد 638 و655 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية.