Rulings

State Council 05/05/2003

شورى حكم رقم : 467 /2003

Court
شورى
Number
467/2003
Date
05/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى الادارية وفقا لما تنص عليه احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، وذلك بسبب عدم تصحيح الخصومة بعد وفاة احد الخصوم. ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد تم توقيف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن هذه المهلة.