State Council 05/05/2003
شورى حكم رقم : 467 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 467/2003
- Date
- 05/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى الادارية وفقا لما تنص عليه احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، وذلك بسبب عدم تصحيح الخصومة بعد وفاة احد الخصوم. ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد تم توقيف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن هذه المهلة.