State Council 05/05/2003
شورى حكم رقم : 468 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 468/2003
- Date
- 05/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان الاستدعاء وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/75 بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وهو وكيل المستدعي. ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن مدة سنة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.