Rulings

State Council 05/05/2003

شورى حكم رقم : 468 /2003

Court
شورى
Number
468/2003
Date
05/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان الاستدعاء وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/75 بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وهو وكيل المستدعي. ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن مدة سنة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.