Court of Cassation, civil chamber 19/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2014
- Date
- 19/06/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار المطعون فيه والمتعلق بدعوى الالزام بتسجيل عقار بموجب وكالة غير قابلة للعزل نظمت على سبيل الضمانة وذلك لمخالفته لمبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية وانتهت الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى برد طلب تسجيل العقار معللة ذلك بان نص الوكالة موضوع النزاع قد جاء صريحا وواضحا لجهة تنظيمها على سبيل ضمان ايفاء الدين مما ينفي معه توافر عناصر عقد البيع المنصوص عليهما في المادتين 372 و373 موجبات وعقود وما يليها كما وانتفاء توافر شروط وعناصر البيع مع حق الاسترداد او البيع بالوفاء المنصوص عليهما في المادتين 473 موجبات وعقود و91 ملكية عقارية مضيفة ان نص المادة 107 ملكية عقارية يمنع الدائن من التملك المباشر للمال الموضوع كضمانة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 107 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 91 قانون الملكية العقارية نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 372 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 373 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 473 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية