Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2014

Court
تمييز مدني
Number
47/2014
Date
19/06/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار المطعون فيه والمتعلق بدعوى الالزام بتسجيل عقار بموجب وكالة غير قابلة للعزل نظمت على سبيل الضمانة وذلك لمخالفته لمبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية وانتهت الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى برد طلب تسجيل العقار معللة ذلك بان نص الوكالة موضوع النزاع قد جاء صريحا وواضحا لجهة تنظيمها على سبيل ضمان ايفاء الدين مما ينفي معه توافر عناصر عقد البيع المنصوص عليهما في المادتين 372 و373 موجبات وعقود وما يليها كما وانتفاء توافر شروط وعناصر البيع مع حق الاسترداد او البيع بالوفاء المنصوص عليهما في المادتين 473 موجبات وعقود و91 ملكية عقارية مضيفة ان نص المادة 107 ملكية عقارية يمنع الدائن من التملك المباشر للمال الموضوع كضمانة.

Cited

Texts it relies on