Court of Cassation, civil chamber 18/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2003
- Date
- 18/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.