Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2003

Court
تمييز مدني
Number
47/2003
Date
18/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.