Court of Cassation, civil chamber 26/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2004
- Date
- 26/10/2004
- President
- نعمه لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل دعوى الايجارات للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد التثبت من حياد المحكمة واحترام حق الدفاع.