Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004

Court
تمييز مدني
Number
47/2004
Date
26/10/2004
President
نعمه لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل دعوى الايجارات للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد التثبت من حياد المحكمة واحترام حق الدفاع.