Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2003
- Date
- 05/06/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لأنه لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يستوجب عدم سماع الطلب لعدم جواز تقديمه.