Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
47/2011
Date
17/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمة باستعمال افادة صادرة عن كلية الآداب في الجامعة اللبنانية في الخارج فتجرم سندا الى المادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.

يحكم على المتهمة غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويدفع التعويض عن العطل والضرر اللاحق بالجامعة اللبنانية.