Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2011
- Date
- 17/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمة باستعمال افادة صادرة عن كلية الآداب في الجامعة اللبنانية في الخارج فتجرم سندا الى المادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.
يحكم على المتهمة غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويدفع التعويض عن العطل والضرر اللاحق بالجامعة اللبنانية.