Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2013

Court
تمييز مدني
Number
47/2013
Date
11/06/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المتعلق بموضوع نقل الدعوى للارتياب المشروع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 116 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود الريبة في حياد المحكمة مصدره القرارين المتعلقين بتدوين قيدين عال الصحيفة العينية العقارية الاول بتنفيذ الرهن والثاني بالبيع بالرغم من التذرع بوجود القانون 76/99 الذي لا يفرض لقبول الدعوى العقارية قيد اشارتها على السجل العقاري ومن خلو الدعوى ايضا من اي مرتكز قانوني مع صدور قرارات مبرمة عن محكمة التمييز وما قضت به محكمة الاستئناف من شطب الاشارة نتيجة ابطال الوكالة والبيع العقاري المسند اليها خصوصا انه جرى بيع العقارين من شخص ثالث بعد تحرير الصحيفة من القيود الامر الذي يستوجب عدم قبول استدعاء النقل باعتبار ان حصر تظلم المستدعي من عمل احمد قضاة المحكمة لا ينسحب على مجموع افرادها ليتاح الفصل في طلب نقل الدعوى.

Cited

Texts it relies on