Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
47/2012
Date
16/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره اذ ان ترك تقدير العطل والضرر المطالب به للمحكمة لا يخالف اي قاعدة قانونية.

واعتبرت ان اعتماد محكمة الاساس على تقرير خبير يعينه انما يدخل في اطار حقها في التقدير والذي تستقل به دون رقابة من المحكمة العليا طالما ان الحكم لم يستند الى وقائع غير صحيحة. وعليه ردت السبب التمييزي المبني على تشويه للوقائع وانعدام التعليل.

واعتبرت انه لمحكمة الاساس الحق في تقدير الاعتماد على خبرة جرت وفقا للاصول في الدعوى.

وكذلك لهذه المحكمة الاستعانة بخبير لتقديم استشارة بصورة شفهية او خطية على نحو ما نصت عليه المادة 337 اصول المحاكمات المدنية.

واعتبرت انه لمحكمة الاساس الحق في تقييم التقارير العلمية التي تستند اليها دون ان يخضع هذا التقييم لرقابة المحكمة العليا.

وان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة انما بنتها انطلاقا من الواقعات المتوافرة في الدعوى والتقارير المبرزة بالاستناد الى حق التقدير المطلق. وان عدم بحث المحكمة بامور تتعلق بالواقعات يندرج بدوره ضمن اطار حق التقدير الذي يعود لمحكمة الاساس.

واعتبرت محكمة التمييز بانه قد ثبت بالمحضر انه تم الاستماع الى الخبيرين اللذين تم اعتماد تقريريهما، على اثر تبدل هيئة المحكمة، وبعد ادائهما اليمين. وعليه قضت محكمة التمييز برد التمييز اساسا وابرام الحكم المطعون به.