Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 337

المادة 337 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 337

اذا اثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة, يجوز للمحكمة ان تكلف خبيرا لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهيا ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطيا.

المادة 337 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/337/