Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
47/2010
Date
23/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، المصري
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان لاقدامهما على القتل عمدا عن سابق تصور وتصميم سندا للمادة 549 معطوفة على المادتين 212 و213 من قانون العقوبات بعد اشتراكهما في الجريمة مع آخرين نتيجة اتفاق سابق في ما بينهم لتقسيم الادوار، وقد ثبت الجرم من خلال العطف الجرمي الصادر بحق اكثر من محكوم عليه، وقد تطابقت افادتا عاطفي الجرم لجهة سرد تفاصيل وقوع الجريمة، فضلا عن اصرار عاطفي الجرم على اقوالهما وعدم وجود اي عداوة بينهما وبين المتهمين.

يعاقب المتهمان بجريمة القتل سندا للمادة 549 معطوفة على المادتين 212 و213 من قانون العقوبات بالاعدام وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات بعد احتساب مدة التوقيف الاحتياطي ويجردان من حقوقهما المدنية، كما يعاقبان بالحبس كونهما اجنبيان مقيمان في لبنان بطريقة غير مشروعة. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد ويطردان من البلاد فور تنفيذ العقوبة.