Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد جرى تبليغه القرار الاتهامي وما يثبت التبليغ اقراره بذلك خلال الاستجواب التمهيدي وتوقيعه على محضر الاستجواب. يرد السبب التمييزي.
ان عدم تبليغ المتهم لائحة شهود الحق العام ليس سببا للنقض سندا للمادة 113 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 طالما انه لم يحصل طلب من المتهم ولم يرد طلبه، وطالما ان الاجراء المذكور قد حصل قبل المحاكمة الجنائية فلا يجوز الادلاء به امام محكمة الجنايات اذ يعتبر من الاجراءات السابقة لها. يرد السبب التمييزي.
ان عدم دعوة شهود الحق العام ليس سببا للنقض طالما ان الدعوة تعود لحق المحكمة في التقدير ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.