Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 47 /2005

Court
شورى
Number
47/2005
Date
13/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، فيقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت لانه لم يحكم باكثر مما هو مطلوب، فطلب المستدعى ضده في اعتراضه تضمّن طلب اعادة النظر بتجديد القيمة التأجيرية. من جهة وبتحديد بدء الاشغال من جهة اخرى والقرار المستأنف لا يكون بتطرقه الى مسألة تحديد القيمة التأجيرية واعادة تخمينها من جديد قد قضى باكثر مما هو مطلوب.ولم يخطىء القرار المستأنف بتحديد تاريخ بدء الاشغال للبناء لتحديد الرسم السنوي على القيمة التأجيرية استنادا الى المادتان 3 و11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 واعتماده تاريخ عقد البيع كدليل لتحديد تاريخ بدء الاشغال.