Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 471 /2002

Court
شورى
Number
471/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يصدق القرار الاداري الذي قضى بالزام المستدعية بدفع الرسوم عن القسم رقم 5 من العقار 533 المزرعة على السنوات السابقة لسنة 26/8/1999 وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتوجّب القيمة التأجيرية عن هذا القسم وعدم اعفائه من التكليف لانه لم يتم اثبات بان المحل لم يكن مشغولا قبل تاريخ 26/8/1999، والقاضي الاداري له الحق بالتقدير لاثبات قناعته.