State Council 07/05/2003
شورى حكم رقم : 473 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 473/2003
- Date
- 07/05/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار حل مجلس بلدية التليل قضاء عكار وذلك لان القرار واقع في محله القانوني. فقد استقال اربعة اعضاء من المجلس المؤلف من تسعة اعضاء، وصدر حكم بابطال عضوية العضو الخامس لعدم معرفته القراءة والكتابة، فيكون المجلس البلدي قد فقد اكثر من نصف اعضائه ولذلك يعتبر منحلا حكما وفقا للمادة 23 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.