Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 473 /2003

Court
شورى
Number
473/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار حل مجلس بلدية التليل قضاء عكار وذلك لان القرار واقع في محله القانوني. فقد استقال اربعة اعضاء من المجلس المؤلف من تسعة اعضاء، وصدر حكم بابطال عضوية العضو الخامس لعدم معرفته القراءة والكتابة، فيكون المجلس البلدي قد فقد اكثر من نصف اعضائه ولذلك يعتبر منحلا حكما وفقا للمادة 23 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.