Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 473 /2002

Court
شورى
Number
473/2002
Date
24/04/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية بمراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975)، وترد المراجعة اساسا لان الانتخابات البلدية التي تمّت في بلدة روم صحيحة لان الناخبين قد مارسوا حقهم في الاقتراع.

وقد تمّت دعوة الهيئات الانتخابية وفقا للاصول الجوهرية استنادا الى المادة 24 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 148/43 تاريخ 16/9/1983)، ولقد تم تصحيح خطأ مادي بقرار صدر عن المدير العام لوزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 25/8/2001 عدّل فيه مراكز الاقتراع بحيث جمع الناخبون والناخبات من كل طائفة في قلم اقتراع واحد، ولقد جرى هذا التعديل قبل تسعة ايام من اجراء الانتخابات، وهذا لا يشكّل سببا لابطال قرار التعديل طالما لم تسجّل اي شكوى لدى لجنة الشكاوى