Labour Arbitration Councils 27/07/1995
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 474 /1995
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 474/1995
- Date
- 27/07/1995
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، هاشم، شويري
- Source
- Lebanese University
ان التعاقد بين مدير عام شركة الطيران وشخص بصفة مدير محطة بيروت التابعة لهذه الشركة يجعل من العلاقة التعاقدية عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود نظرا لوجود علاقة التبعية وخضوع الاجير لاشراف ومراقبة رب العمل ولدوام عمل معيّن وتقاضي اجر هو عبارة عن مبلغ من المال عن كل رحلة طيران كان يستوفيها من وكيل الشركة ومن حسابها، وقد اقدم هذا الوكيل شخصيا على صرف الاجير متذرّعا بعدم كفاءته، كل ذلك يجعل من الشركة رب عمل للاجير، ويكون لها بالتالي الصفة القانونية للمداعاة.
يستحق للاجير بذمة رب العمل اجورا غير مسدّدة ويقع عبء اثبات تسديدها على عاتق رب العمل والوسيلة لذلك هي جداول الرواتب التي رفض رب العمل اطلاع الخبير عليها. ويستحق له ايضا التعويضات العائلية وهي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يستحق له بدل الاجازة السنوية التي لم يستفد منها وتعويض الصرف من الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستحق له تعويض الانذار بالصرف بدل شهر وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل. ويقتضي رد طلب رب العمل اجراء مقاصة مع ما سبق ودفعه للاجير من مبلغ ثبت انه اكرامية عمل وليس دفعا عن طريق الخطأ.
ان دعوى الصرف التعسفي المقدمة خارج مهلة الشهر القانونية تكون مردودة شكلا وذلك سندا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل. وهذه المهلة هي مهلة اسقاط لا توقف ولا تقطع، وان الادلاء بعدم قبول الدعوى بمرور الزمن يعتبر دفعا بعدم القبول يجوز الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة سندا للمادتين 62 و63 من قانون اصول المحاكمات المدنية.