Rulings

Criminal Court 08/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 48 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
48/2010
Date
08/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير شهادة علمية رسمية وهي شهادة ثانوية عامة.

يجرم المتهم بجناية المواد 454 و459 و460 من قانون العقوبات لاقدامه على إستعمال الشهادة العلمية المزورة وهو على علم بالامر.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم التزوير كذلك ثلاث سنوات لاستعمال المزور. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق احدى العقوبتين لتساويهما. يجرد المتهم من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.