Criminal Court 08/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 48 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 48/2010
- Date
- 08/02/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير شهادة علمية رسمية وهي شهادة ثانوية عامة.
يجرم المتهم بجناية المواد 454 و459 و460 من قانون العقوبات لاقدامه على إستعمال الشهادة العلمية المزورة وهو على علم بالامر.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم التزوير كذلك ثلاث سنوات لاستعمال المزور. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق احدى العقوبتين لتساويهما. يجرد المتهم من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.