Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2011

Court
تمييز مدني
Number
48/2011
Date
04/10/2011
President
جان - مارك عويس
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية كافة. وقضت بان ما تلي به الجهة المميزة لناحية افتقار مطالب الجهة المميز بوجهها الى الاساس القانوني لا ينطبق على السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

كذلك وقضت بان محكمة الاستئناف قد تثبتت من ايفاء كامل الثمن ومن ان ارتفاع قيمة الاسهم المحكوم بها لا يفي بان محكمة الاستئناف قد حكمت باكثر مما هو مطلوب كما قضت بان ما تنسبه الجهة المميزة للقرار الاستئنافي من انه ارتكز على مستندات غير واضحة وغير صحيحة وانه لم يأخذ باقرار صادر عن المميز عليها لا يدخل ضمن مفهون تشويه مضمون المستندات.