Rulings

State Council 16/10/2012

شورى حكم رقم : 48 /2012

Court
شورى
Number
48/2012
Date
16/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، عبدالله
Source
Lebanese University

ان قرار الترخيص بفتح واستثمار صيدلية مخالف لاحكام المادة 12 من القانون رقم 367/94 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة. فالمسافة القانونية التي يجب ان تتوافر بين صيدلية واخرى هي ثلاثماية متر والصيدلية التي منحت الترخيص لم تتقيد بشرط المسافة المحددة قانونا. وقد تم قياس المسافة وثبت من تقرير الخبير ان المسافة بين الصيدليتين دون المسافة القانونية وان قرار الترخيص استند الى واقعة غير صحيحة. وبناء عليه يستوجب الابطال.