State Council 16/10/2012
شورى حكم رقم : 48 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 48/2012
- Date
- 16/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان قرار الترخيص بفتح واستثمار صيدلية مخالف لاحكام المادة 12 من القانون رقم 367/94 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة. فالمسافة القانونية التي يجب ان تتوافر بين صيدلية واخرى هي ثلاثماية متر والصيدلية التي منحت الترخيص لم تتقيد بشرط المسافة المحددة قانونا. وقد تم قياس المسافة وثبت من تقرير الخبير ان المسافة بين الصيدليتين دون المسافة القانونية وان قرار الترخيص استند الى واقعة غير صحيحة. وبناء عليه يستوجب الابطال.