Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2008

Court
تمييز مدني
Number
48/2008
Date
18/03/2008
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579/أم م, ونقضت القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار, لان محكمة الاستئناف اكتفت بظاهر المستندات المستمد من قيود السجل العقاري. دون سائر المستندات كدعوى ابطال البيع وضآلة الثمن وكيفية تسديده.

قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار المستأنف. برد الاستئناف اساسا وابرام القرار الابتدائي الذي رد طلب الاخلاء. وذلك لوجود نزاع جدي, بالنظر لضآلة ثمن البيع, والادعاء بوجود علاقة مداينة بين الطرفين ولوجود دعوى ابطال عقد البيع.