Court of Cassation, civil chamber 17/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2012
- Date
- 17/12/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها وقضت بان الشاهد حلف اليمين القانونية وفقا للاصول ويعود للقاضي المنتدب اختصار الاستجواب التمهيدي او توسيع نطاقه دون المس بركائز حق الدفاع وان ارجاء جلسة المحاكمة لتفهيم الحكم بقرار صادر عن رئيسة محكمة الجنايات لا يؤلف خطأ جسيما باقرار مبدأ شفوية المحاكمة بتلاوة القرار الاتهامي واوراق الدعوى وانه يعود لقاضي الاساس سلطة سلطة ترجيح واقعة على اخرى وانه يعود لمحكمة الجنايات التحقق من واقعة اطلاق النار وان التفسير الذي اعتمدته محكمة التمييز لنفي حالة الدفاع المشروع عن النفس جاء مرتكزا الى واقعات مادية تبرره والى صحة تشكيل هيئة المحكمة مصدرة القرار.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 237 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 255 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 184 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 228 قانون العقوبات قانون العقوبات