Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2012

Court
تمييز مدني
Number
48/2012
Date
17/12/2012
President
جان فهد
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها وقضت بان الشاهد حلف اليمين القانونية وفقا للاصول ويعود للقاضي المنتدب اختصار الاستجواب التمهيدي او توسيع نطاقه دون المس بركائز حق الدفاع وان ارجاء جلسة المحاكمة لتفهيم الحكم بقرار صادر عن رئيسة محكمة الجنايات لا يؤلف خطأ جسيما باقرار مبدأ شفوية المحاكمة بتلاوة القرار الاتهامي واوراق الدعوى وانه يعود لقاضي الاساس سلطة سلطة ترجيح واقعة على اخرى وانه يعود لمحكمة الجنايات التحقق من واقعة اطلاق النار وان التفسير الذي اعتمدته محكمة التمييز لنفي حالة الدفاع المشروع عن النفس جاء مرتكزا الى واقعات مادية تبرره والى صحة تشكيل هيئة المحكمة مصدرة القرار.

Cited

Texts it relies on