Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان مالك العقار لم يستطع اثبات تاريخ دخول المميز ضده الى الشقة, حيث عبء اثبات ذلك يقع عليه وان البت بهذا الامر يستوجب الخوض في اساس النزاع فانها لا تكون المحكمة قد خالفت القانون طالما لا يسع قضاء الامور المستعجلة تقرير الاسقاط من حق التمديد القانوني فيرد التمييز برمته.