Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2012

Court
تمييز مدني
Number
48/2012
Date
26/04/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان مالك العقار لم يستطع اثبات تاريخ دخول المميز ضده الى الشقة, حيث عبء اثبات ذلك يقع عليه وان البت بهذا الامر يستوجب الخوض في اساس النزاع فانها لا تكون المحكمة قد خالفت القانون طالما لا يسع قضاء الامور المستعجلة تقرير الاسقاط من حق التمديد القانوني فيرد التمييز برمته.