Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2000
- Date
- 24/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المدعى عليه الذي استلم مفاتيح الشقة من المالك, بتأجيرها الى الغير بدون وكالة تجيز له ذلك يعتبر استيلاء غير مشروع على الشقة (مادة 738 من قانون العقوبات) كما ان اقدام المستأجر على اشغال الشقة مع علمه الاكيد بأن المدعى عليه الاول لا يحمل توكيلا يعتبر تدخلا في الجرم (مادة 218/738 من قانون العقوبات) ولا يمكن له التذرع بالوكالة الظاهرية لعدم توافر حسن النية والاعتقاد المشروع.