Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
48/2000
Date
24/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اقدام المدعى عليه الذي استلم مفاتيح الشقة من المالك, بتأجيرها الى الغير بدون وكالة تجيز له ذلك يعتبر استيلاء غير مشروع على الشقة (مادة 738 من قانون العقوبات) كما ان اقدام المستأجر على اشغال الشقة مع علمه الاكيد بأن المدعى عليه الاول لا يحمل توكيلا يعتبر تدخلا في الجرم (مادة 218/738 من قانون العقوبات) ولا يمكن له التذرع بالوكالة الظاهرية لعدم توافر حسن النية والاعتقاد المشروع.