Court of Cassation, civil chamber 22/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا، القرار الصادر في دعوى الايجار التي يتمحور موضوعها حول التنازل عن الايجار، مع وجود عقد ايجار ثانوي بموافقة المالك والمستأجر الاصليين وعدم حلول المستأجر الثانوي محل المستأجر الاصلي في الاستفادة من حق التمديد القانوني، حسبما تنص المادة 8 من القانون رقم 22 تاريخ 26-8-1983 قانون الايجارات، وبالتالي فان القرار الاستئنافي القاضي بالتنازل عن الايجار يكون غير قابل للتمييز شكلا، لانه لم يقض بالاسقاط من التمديد، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.