Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004

Court
تمييز مدني
Number
48/2004
Date
22/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا، القرار الصادر في دعوى الايجار التي يتمحور موضوعها حول التنازل عن الايجار، مع وجود عقد ايجار ثانوي بموافقة المالك والمستأجر الاصليين وعدم حلول المستأجر الثانوي محل المستأجر الاصلي في الاستفادة من حق التمديد القانوني، حسبما تنص المادة 8 من القانون رقم 22 تاريخ 26-8-1983 قانون الايجارات، وبالتالي فان القرار الاستئنافي القاضي بالتنازل عن الايجار يكون غير قابل للتمييز شكلا، لانه لم يقض بالاسقاط من التمديد، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.