Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004

Court
تمييز مدني
Number
48/2004
Date
26/10/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز الحكم البدائي القاضي برد طلب نقل دعوى الايجارات بعد التثبت من حياد المحكمة ومراعاة حق الدفاع وتحديد المدعى عليهم تطبيقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.