Court of Cassation, civil chamber 26/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2004
- Date
- 26/10/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز الحكم البدائي القاضي برد طلب نقل دعوى الايجارات بعد التثبت من حياد المحكمة ومراعاة حق الدفاع وتحديد المدعى عليهم تطبيقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.