Rulings

Criminal Court 30/09/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 481 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
481/2013
Date
30/09/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من تهمة المشاركة في جنايتي القتل العمدي الواردة في المادة 549 عقوبات والمحاولة فيها المنطبقة على المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات ومن جنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة للشك وعدم كفاية الادلة بحقه.