Criminal Court 30/09/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 481 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 481/2013
- Date
- 30/09/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من تهمة المشاركة في جنايتي القتل العمدي الواردة في المادة 549 عقوبات والمحاولة فيها المنطبقة على المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات ومن جنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة للشك وعدم كفاية الادلة بحقه.