Rulings

Criminal Court 29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 481 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
481/2012
Date
29/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قد ثبت من خلال افادة الظنين وتعرفه على المتهم والاسبقيات الجرمية الكثيرة للمتهم في مجال الاتجار بالمخدرات اقدامه على الاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت من اسبقيات المتهم الجرمية العديدة وافادة الظنين وفراره من وجه العدالة قيام المتهم بالاتجار والترويج للمخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

ان عدم تعرف الظنين على ابن المتهم الذي يدعي انه كان يرسله اليه مع المخدرات بالاضافة الى انكار المتهم للجرم يجعل المحكمة غير مقتنعة باقتراف المتهم للجرم ولا ادانة دون تعيين. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

ان اقرار الظنين بتعاطي المخدرات والفحص المخبري الايجابي يثبت جرم التعاطي يدان المتهم سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة (مادة 253 عقوبات) الى اشغال شاقة 6 سنوات.

يحكم على المتهم والفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة المؤبدة.

يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس ويكتفى بمدة التوقيف الاحتياطي.

Cited

Texts it relies on