Criminal Court 20/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 482 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 482/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير رخصة سير سيارة فيجرم سندا للمادة 459 عقوبات،
ويحكم عليه بالاشغال الشاقة سنتين لقيامه بالتزوير.