Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 482 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
482/2005
Date
27/06/2005
President
سمير عالية
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يجعل التمييز مردودا شكلا (مادة 302 اصول جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وحتى في حال تبرئة محكمة الاستئناف لاحد المدعى عليهم اذ ان القرار لم يتعرض لوصف الجرم بل فقط لتقدير الادلة.