Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 482 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 482/2005
- Date
- 27/06/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يجعل التمييز مردودا شكلا (مادة 302 اصول جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وحتى في حال تبرئة محكمة الاستئناف لاحد المدعى عليهم اذ ان القرار لم يتعرض لوصف الجرم بل فقط لتقدير الادلة.