Criminal Court 30/09/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 483 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 483/2013
- Date
- 30/09/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامها بالاشتراك مع اخرى على السرقة من منزل احد المدعين الثلاثة بعد الدخول اليه بالكسر والخلع، بعد ان ردت الدفع الشكلي لهذه الجهة بسبق الادعاء، علما ان المحكمة قبلت هذا الدفع بالنسبة للسرقات الاخرى المدعى بها في الاساس وابطلت التعقبات عن المتهمة لهذه الناحية سندا الى المادة 182 عقوبات.