Rulings

Criminal Court 30/09/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 483 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
483/2013
Date
30/09/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامها بالاشتراك مع اخرى على السرقة من منزل احد المدعين الثلاثة بعد الدخول اليه بالكسر والخلع، بعد ان ردت الدفع الشكلي لهذه الجهة بسبق الادعاء، علما ان المحكمة قبلت هذا الدفع بالنسبة للسرقات الاخرى المدعى بها في الاساس وابطلت التعقبات عن المتهمة لهذه الناحية سندا الى المادة 182 عقوبات.