Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 483 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 483/1966
- Date
- 28/07/1966
- President
- منير محمصاني
- Members
- عبد الصمد، بارودي
- Source
- Lebanese University
ان المرجع الصالح لتعيين المرجع في حال الخلاف بين مرجعين قضائيين على الاختصاص هو محكمة التمييز الجزائية (مادة 112 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).