Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 483 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
483/1966
Date
28/07/1966
President
منير محمصاني
Members
عبد الصمد، بارودي
Source
Lebanese University

ان المرجع الصالح لتعيين المرجع في حال الخلاف بين مرجعين قضائيين على الاختصاص هو محكمة التمييز الجزائية (مادة 112 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).