Rulings

Criminal Court 20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 484 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
484/2011
Date
20/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

ان المتهم، العامل الاجنبي في المحل، قد قام بسرقة المحل ليلا بواسطة الكسر والخلع اذ كسر الباب الحديد، وقد ثبت ذلك من خلال تواري المتهم عن الانظار وفتحه تجارة مماثلة لتجارة المحل المسروق في بلاده. يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا، بالاشغال الشاقة 7 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لغيابه عن المحاكمة دون عذر مشروع (المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).