Criminal Court 20/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 484 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 484/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، سعيد
- Source
- Lebanese University
ان المتهم، العامل الاجنبي في المحل، قد قام بسرقة المحل ليلا بواسطة الكسر والخلع اذ كسر الباب الحديد، وقد ثبت ذلك من خلال تواري المتهم عن الانظار وفتحه تجارة مماثلة لتجارة المحل المسروق في بلاده. يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا، بالاشغال الشاقة 7 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لغيابه عن المحاكمة دون عذر مشروع (المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).