Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 4850 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
4850/2001
Date
21/03/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

لتفسير المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 التي نصت على امتيازات للبناء غير القابل للتجزئة يجب تحديد مفهوم الوحدة السكنية. يكون الطابق الارضي مستأجر مع الطابق الذي يعلوه او يدنوه من مستأجر واحد ويكون استعماله مقتصرا على هذا المستأجر ويتواجد الرابط الداخلي بين الطوابق كما تنص عليه المادة 14 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983، عندها يمكن القول ان البناء غير قابل للتجزئة ويستفيد الطابق العلوي من امتيازات الطابق الارضي.