Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 486 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
486/2000
Date
25/04/2000
President
نزيه طربيه
Members
النويري، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الدفع الاجرائي المتعلق بخلو وثيقة التبليغ من مهلة الاستئناف للادلاء به بعد المناقشة في موضوع الدعوى تطبيقا للمادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واعتبرت ان سريان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ التبليغ تطبيقا للمادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد أن قضت بصحة وثيقة التبليغ باعتبارها مكتب المحامي الوكيل مقاما مختارا لموكله وقضت برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.