State Council 07/05/2007
شورى حكم رقم : 486 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 486/2007
- Date
- 07/05/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض دفع فوائد التأخير عن تعويض الاستملاك المحكوم به والزام الدولة المستدعى ضدها بدفع الفائدة المستحقة بمعدل ستة بالمئة.
فالادارة تأخرت عن دفع التعويض ضمن مهلة الستة اشهر المحددة في المادة 29 من قانون الاستملاك. فقد تقاعست عن القيام بموجبها واخطأت فيتوجب عليها فائدة عن التأخير تعويضا عن الضرر. وتسري الفائدة من تاريخ انقضاء المهلة المعقولة المعطاة للادارة.