Rulings

State Council 07/05/2007

شورى حكم رقم : 486 /2007

Court
شورى
Number
486/2007
Date
07/05/2007
President
اندره صادر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض دفع فوائد التأخير عن تعويض الاستملاك المحكوم به والزام الدولة المستدعى ضدها بدفع الفائدة المستحقة بمعدل ستة بالمئة.

فالادارة تأخرت عن دفع التعويض ضمن مهلة الستة اشهر المحددة في المادة 29 من قانون الاستملاك. فقد تقاعست عن القيام بموجبها واخطأت فيتوجب عليها فائدة عن التأخير تعويضا عن الضرر. وتسري الفائدة من تاريخ انقضاء المهلة المعقولة المعطاة للادارة.