Criminal Court 30/09/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 487 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 487/2013
- Date
- 30/09/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- قيومجي، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوتها في حقه والمتهم الثاني بجناية المادة 129 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لبيعه ادوية مهربة وتحتوي على مواد مخدرة، فضلا عن ادانة الظنين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لتعاطيه الهيرويين والادوية المذكورة.