Rulings

Criminal Court 30/09/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 487 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
487/2013
Date
30/09/2013
President
بركان سعد
Members
قيومجي، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوتها في حقه والمتهم الثاني بجناية المادة 129 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لبيعه ادوية مهربة وتحتوي على مواد مخدرة، فضلا عن ادانة الظنين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لتعاطيه الهيرويين والادوية المذكورة.