Rulings

State Council 09/05/2002

شورى حكم رقم : 488 /2002

Court
شورى
Number
488/2002
Date
09/05/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.