State Council 09/05/2002
شورى حكم رقم : 488 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 488/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.