Rulings

State Council 01/04/2008

شورى حكم رقم : 488 /2008

Court
شورى
Number
488/2008
Date
01/04/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، كرم
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى رئيس البلدية وصحة تكليفه للمحامي استنادا للمادة 100 من قانون البلديات والترخيص الذي اعطاه اياه المجلس البلدي.

ويقتضي رد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم مخالفته القانون:

فالقرار تضمن اعفاء شركة كهرباء لبنان الشمالي من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية وهو واقع في محله الصحيح لعدم مخالفته احكام المادة 13 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية والمادة 26 من قانون الموازنة لعام 2000. وان شركة قاديشا اصبحت تابعة لشركة كهرباء لبنان وهي مؤسسة عامة ويطبق عليها الاعفاء من الرسوم لان البناء تابع للدولة.