State Council 01/04/2008
شورى حكم رقم : 488 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 488/2008
- Date
- 01/04/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، كرم
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى رئيس البلدية وصحة تكليفه للمحامي استنادا للمادة 100 من قانون البلديات والترخيص الذي اعطاه اياه المجلس البلدي.
ويقتضي رد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم مخالفته القانون:
فالقرار تضمن اعفاء شركة كهرباء لبنان الشمالي من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية وهو واقع في محله الصحيح لعدم مخالفته احكام المادة 13 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية والمادة 26 من قانون الموازنة لعام 2000. وان شركة قاديشا اصبحت تابعة لشركة كهرباء لبنان وهي مؤسسة عامة ويطبق عليها الاعفاء من الرسوم لان البناء تابع للدولة.